العيني

665

البناية شرح الهداية

لأن ما وجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه . وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها ، فلها النفقة ؛ لأنه منع بحق ، فكان فوت الاحتباس لمعنى من قبله ، فيجعل كالأموات .